السيد محمد سعيد الحكيم

165

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

باب الشركة وهي اشتراك أكثر من شخص واحد في ملكية مال واحد بطريقة الحصص المشاعة وقد تكون في الأعيان الخارجية كالدار والثوب أو الأعيان الذمية كالدين . وقد تكون قهرية كالإرث أو اختيارية سواء كانت حكمية كحفر بئر أو حيازة مال من قبل جميع الشركاء أو عقدية وهي تتم بتشريك شخص في مال آخر أو بتشريك كل منهما للآخر في ماله بحيث يمتزج المالان امتزاجا رافعاً للتمييز بينهما وهنا مسائل : مسألة ( 329 ) : الشركة العقدية وإن كانت عبارة عن التعاقد على الشركة في المال إلّا أنها غالباً ما تبتني - زائداً على ذلك - على التكسب بالمال بالتجارة . وهنا قد يتفق عليه الأطراف ابتداء فلا يؤخذ في عقد الشركة فيلزم العمل على النحو المأذون ويتوقف العمل بعدول بعضهم عن ذلك . وأما أن يؤخذ ضمن عقد الشركة فيلزم العمل بما اتفق عليه ولا أثر لعدول بعضهم هنا . مسألة ( 330 ) : يجوز شراء أسهم الشركات ذات الأنظمة المحددة ويجري على المشتري نظام الشركة ما لم يكن حراماً . مسألة ( 331 ) : لا تصح شركة الوجوه وهي أن يشتري كل من الطرفين مالًا بثمن في ذمته ثم يبيعه ويكون الربح والخسارة بينهما .